7
لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي استبعاد بعض المساحات من التوزيع لغاية تخصيصها للمشروعات العامة كمزارع دولة أو محطات وآلات إرشاد أو حقول اختبار وإكثار أو غيرها كما يجوز تخصيص دوائر ومؤسسات الدولة والجمعيات التعاونية الزراعية ببعض المساحات الخاصة لتنفيذ أغراضها وبرامجها .

