13
يجوز بالاتفاق بين وزير الزراعة والإصلاح الزراعي والجهات الحكومية الأخرى نقل ملكية المنشآت العائدة لتلك الجهات إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وكذلك نقل العاملين فيها إلى الوزارة المذكورة مع الاحتفاظ بحقوقهم المكتسبة .
التشريعات السورية
13
يجوز بالاتفاق بين وزير الزراعة والإصلاح الزراعي والجهات الحكومية الأخرى نقل ملكية المنشآت العائدة لتلك الجهات إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وكذلك نقل العاملين فيها إلى الوزارة المذكورة مع الاحتفاظ بحقوقهم المكتسبة .