التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
66
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

13

يجوز بالاتفاق بين وزير الزراعة والإصلاح الزراعي والجهات الحكومية الأخرى نقل ملكية المنشآت العائدة لتلك الجهات إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وكذلك نقل العاملين فيها إلى الوزارة المذكورة مع الاحتفاظ بحقوقهم المكتسبة .