12
يلتزم أصحاب الملكيات الخاصة الواقعة ضمن منطقة نفاذ هذا المرسوم التشريعي بالخطط الاستثمارية الزراعية التي تضعها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ولهؤلاء حق الانتماء للجمعيات التعاونية الزراعية المشكلة في منطقة ملكيتهم إذا لم يكونوا مشمولين بقانون الزراعة والإصلاح الزراعي وشريطة التزامهم بكافة ما يترتب على المنتفعين المنتمين إلى هذه الجمعيات من أنظمة زراعية وتعاونية .

