التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
66
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

12

يلتزم أصحاب الملكيات الخاصة الواقعة ضمن منطقة نفاذ هذا المرسوم التشريعي  بالخطط الاستثمارية الزراعية التي تضعها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ولهؤلاء حق الانتماء للجمعيات التعاونية الزراعية المشكلة في منطقة ملكيتهم إذا لم يكونوا مشمولين بقانون الزراعة والإصلاح الزراعي وشريطة التزامهم بكافة ما يترتب على المنتفعين المنتمين إلى هذه الجمعيات من أنظمة زراعية وتعاونية .