11
آ- لا يجوز للمنتفع التصرف بالأرض الموزعة عليه ولا إنشاء أي حق عيني عليها عدا الرهن لدى المصرف الزراعي تحت طائلة إبطال توزيعها عليه . ب- يجوز للورثة أن يحلو محل مورثهم إذا انطبقت عليه شروط الانتفاع وفي حال عدم انطباقها عليهم أو على بعضهم تحل الجمعية التعاونية محل هؤلاء الورثة في ملكية العين وتدفع لهم قيمة المنشآت والتحسينات التي أدخلها مؤرثهم على الأرض موضوع الانتفاع بنسبة حصتهم الإرثية . ج- لمجلس الإدارة في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في حالة الضرورة القصوى وعندما يتعذر استثمار الأرض من قبل الأسرة المنتفعة أو من قبل أحد أفرادها تكليف الجمعية التعاونية المختصة باستثمارها لحساب أصحاب الحق إلى أن يصبحوا قادرين على الاستثمار بأنفسهم .

