التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
66
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

10

على من آلت إليه الأرض أن يقوم بزراعتها بنفسه وان يبذل في عمله العناية الواجبة وفقاً للخطة الاستثمارية والمبادئ الأساسية للنظام الداخلي للجمعية التعاونية التي ينتمي إليها والقوانين والقرارات والتعليمات الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي . وإذا تخلف عن ذلك وأخل بأي التزام جوهري آخر يقضي به القانون أو قرار التوزيع تصدر اللجنة المشكلة بموجب المادة (4) من هذا المرسوم التشريعي قراراً بإلغاء توزيع الأرض عليه واستردادها منه وإعادة تسجليها في السجلات العقارية باسم الدولة دون أن يكون له حق المطالبة بأي تعويض عما بذله فيها من أتعاب أو ما أقامه من منشآت أو زراعات دائمة . وتعين الحالات التي تستوجب إلغاء التوزيع بقرار يصدر عن مجلس الإدارة في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي .