التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
66
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

14

يصدر مجلس الإدارة في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي اللائحة التنفيذية والتفسيرات اللازمة لأحكام هذا المرسوم التشريعي  وتنشر وتنفذ بقرارات من وزير الزراعة والإصلاح وتعتبر تفسير تشريعاً ملزماً .