التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 66 لعام 1968 المتضمن تعديل الجدول 1 الملحق بقانون السلطة القضائية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
66
الرقم
1968
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الدولة بناءً على أحكام قرار القيادة القطرية الموقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم (2) تاريخ 25/2/1966 . وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (66) تاريخ 21/5/1968. يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تضاف إلى الجدول رقم (1) الملحق بقانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي  رقم (98) تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته وظيفة رئيس دائرة من المرتبة الثالثة بحيث يصبح العدد (20) بدلاً من (19) .

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية  .

الخاتمة

صدر في 25/2/1388 و 23/5/1968 .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.