المواد
المقدمة
رئيس الدولة بناءً على أحكام قرار القيادة القطرية الموقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم (2) تاريخ 25/2/1966 . وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (66) تاريخ 21/5/1968. يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تضاف إلى الجدول رقم (1) الملحق بقانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (98) تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته وظيفة رئيس دائرة من المرتبة الثالثة بحيث يصبح العدد (20) بدلاً من (19) .
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 25/2/1388 و 23/5/1968 .

