1
تضاف إلى الجدول رقم (1) الملحق بقانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (98) تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته وظيفة رئيس دائرة من المرتبة الثالثة بحيث يصبح العدد (20) بدلاً من (19) .
التشريعات السورية
1
تضاف إلى الجدول رقم (1) الملحق بقانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (98) تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته وظيفة رئيس دائرة من المرتبة الثالثة بحيث يصبح العدد (20) بدلاً من (19) .