التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
64
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

7

أولاً – يتوجب على المستفيد من التوزيع ما يلي : أ- أن يستثمر الأرض الموزعة عليه خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ قرار لجنة التوزيع المتخذ على محضر القطعة المخصصة له وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمنطقة . ب- أن يدفع المستفيد عشرين ليرة سورية عن كل هكتار وزع عليه إلى صندوق خاص تصرف على الجمعيات التعاونية وعلى المشاريع الزراعية والاجتماعية في المنطقة . ج- لا يجوز لمن استفاد من نصوص هذا المرسوم التشريعي  أن يتصرف بالأرض الموزعة عليه أو ينشئ عليها أي حق عيني ما عدا حق الرهن لدى المصرف الزراعي التعاوني حتى مدة لا تقل عن عشر سنوات وبعد موافقة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ثانياً – كل من خالف إحدى أحكام الفقرات السابقة يسقط حقه في الأرض المسجلة على اسمه وتسجل باسم الدولة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي غير خاضع لأي طريق من طرق الطعن ويطبق عليها أحكام هذا المرسوم التشريعي  .