التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
64
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

8

يعفى المستفيدون من أحكام هذا المرسوم التشريعي  من أجور المثل المترتبة عليهم حتى تاريخ تسجيل القطع الموزعة على أسمائهم في السجل العقاري .