6
تطبق أحكام القرارين رقم 188 و 189 تاريخ 15-3-1926 وتعديلاتهما على العقارات الناجمة عن التوزيع الجاري بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي .
التشريعات السورية
6
تطبق أحكام القرارين رقم 188 و 189 تاريخ 15-3-1926 وتعديلاتهما على العقارات الناجمة عن التوزيع الجاري بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي .