التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
64
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

5

آ- يعلن رئيس اللجنة المخططات والمحاضر المشار إليها في مكان بارز في المنطقة مدة 15 يوماً ولكل من يدعي بحق له أن يقدم اعتراضه إلى اللجنة خلال تلك المدة ب- تفصل اللجنة بالاعتراضات المقدمة إليها بقرارات قطعية ومبرمة غير تابعة لأي طريق من طرق الطعن وتصادق على الماضر غير المعترض عليها ثم تودع جميع المحاضر إلى أمانة السجل العقاري لتسجيلها في السجل العقاري .