التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 63 لعام 2005 المتضمن قبول البدل النقدي من المكلف بالخدمة الثابتة

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
63
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية‏ بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي :

1 · المادة 1

#

يقبل البدل النقدي من المكلف بالخدمة الإلزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة لقاء مبلغ نقدي يسدد للخزينة العامة يحدد بتاريخ الدفع وفقا لما يلي:‏ أ- الراتب المقطوع لرتبة ملازم متطوع لمدة عشرين شهرا بالنسبة لحملة الشهادات الجامعية التي تزيد الدراسة فيها عن أربع سنوات.‏ ب- 1- الراتب المقطوع لرتبة رقيب أول متطوع درجة أولى لمدة عشرين شهرا بالنسبة للشهادات الجامعية التي تكون الدراسة فيها أربع سنوات.‏ 2 - الراتب المقطوع لرتبة رقيب متطوع درجة أولى لمدة عشرين شهرا بالنسبة لحملة شهادة معهد متوسط او ثانوية عامة بكافة أنواعها.‏ ج- الراتب المقطوع لرتبة جندي أول متطوع درجة أولى لمدة عشرين شهرا بالنسبة لباقي المكلفين ويستفيد من أحكام هذه المادة العسكريون الموجودون في الخدمة الإلزامية.‏

2 · المادة 2

#

تصدر القيادة العامة للجيش و القوات المسلحة التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.‏

3 · المادة 3

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.‏

الخاتمة

صدرفي 26/ 6/ 1426 هجري. .‏ الموافق 1/ 8/ 2005 ميلادي. .‏

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.