المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي :
1 · المادة 1
#يقبل البدل النقدي من المكلف بالخدمة الإلزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة لقاء مبلغ نقدي يسدد للخزينة العامة يحدد بتاريخ الدفع وفقا لما يلي: أ- الراتب المقطوع لرتبة ملازم متطوع لمدة عشرين شهرا بالنسبة لحملة الشهادات الجامعية التي تزيد الدراسة فيها عن أربع سنوات. ب- 1- الراتب المقطوع لرتبة رقيب أول متطوع درجة أولى لمدة عشرين شهرا بالنسبة للشهادات الجامعية التي تكون الدراسة فيها أربع سنوات. 2 - الراتب المقطوع لرتبة رقيب متطوع درجة أولى لمدة عشرين شهرا بالنسبة لحملة شهادة معهد متوسط او ثانوية عامة بكافة أنواعها. ج- الراتب المقطوع لرتبة جندي أول متطوع درجة أولى لمدة عشرين شهرا بالنسبة لباقي المكلفين ويستفيد من أحكام هذه المادة العسكريون الموجودون في الخدمة الإلزامية.
2 · المادة 2
#تصدر القيادة العامة للجيش و القوات المسلحة التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدرفي 26/ 6/ 1426 هجري. . الموافق 1/ 8/ 2005 ميلادي. .

