التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
63
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

2

تصدر القيادة العامة للجيش و القوات المسلحة التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.‏