التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 51 لعام 1971 المتضمن اختصاص وزارة الداخلية بإصدار تعليمات الاستفتاءات العامة

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
51
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 51 لعام 1971 المتضمن اختصاص وزارة الداخلية بإصدار تعليمات الاستفتاءات العامة الفئة : السلطة التشريعية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور المؤقت وعلى قرار مجلس الوزراء 51 تاريخ 21/2/1971 . يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تختص وزارة الداخلية بإصدار التعليمات العامة التي تحدد طريقة وإجراءات الاستفتاءات العامة التي يتقرر إجراؤها في القطر العربي السوري .

2 · المادة 2

#

تستثنى النفقات والتعويضات التي تتطلبها إجراءات الاستفتاءات العامة من أحكام القوانين النافذة ولا سيما المرسومين التشريعيين رقم 228 لعام 1969 و 167 لعام 1963 ونظام المستودعات .

3 · المادة 3

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره

الخاتمة

صدر في 26/12/1390 الموافق 21/2/1971

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.