التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
51
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

2

تستثنى النفقات والتعويضات التي تتطلبها إجراءات الاستفتاءات العامة من أحكام القوانين النافذة ولا سيما المرسومين التشريعيين رقم 228 لعام 1969 و 167 لعام 1963 ونظام المستودعات .