2
تستثنى النفقات والتعويضات التي تتطلبها إجراءات الاستفتاءات العامة من أحكام القوانين النافذة ولا سيما المرسومين التشريعيين رقم 228 لعام 1969 و 167 لعام 1963 ونظام المستودعات .
التشريعات السورية
2
تستثنى النفقات والتعويضات التي تتطلبها إجراءات الاستفتاءات العامة من أحكام القوانين النافذة ولا سيما المرسومين التشريعيين رقم 228 لعام 1969 و 167 لعام 1963 ونظام المستودعات .