المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 5 لعام 1990 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 26 لعام 1973 الفئة : السلطة التشريعية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي :
1 · المادة 1
#ـ تعدل المادة 19 من المرسوم التشريعي رقم 26 تاريخ 14/4/1973 المتضمن قانون الانتخابات العامة بحيث يصبح نصها كما يلي : " على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الشعب أن يقدم بنفسه طلباً خطياً بذلك إلى المحافظة خلال عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ نشر مرسوم تحديد موعد الانتخاب وذلك لقاء وصل مؤقت يذكر فيه تاريخ تقديمه ."
2 · المادة 2
#ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره
الخاتمة
صدر في 20/9/1410 هـ و 15/4/1990 م

