التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
5
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

1

ـ تعدل المادة 19 من المرسوم التشريعي رقم 26 تاريخ 14/4/1973 المتضمن قانون الانتخابات العامة بحيث يصبح نصها كما يلي : " على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الشعب أن يقدم بنفسه طلباً خطياً بذلك إلى المحافظة خلال عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ نشر مرسوم تحديد موعد الانتخاب وذلك لقاء وصل مؤقت يذكر فيه تاريخ تقديمه ."