المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تلغى المادة /30/ من قانون خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 234/ لسنة 1959 ويستعاض عنها بما يلي : " يجوز نقل ضابط الاحتياط إلى ملاك الضباط العاملين بالقوات المسلحة إذا قام بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أو في خدمة القوات المسلحة ، ويتم نقله بقرار صادر عن القائد العام للجيش والقوات المسلحة ، يحدد فيه قدمه في الرتبة المنقول بها " .
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في25/6/1393 و 25/7/1973 م

