التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 49 لعام 1973 المتضمن جواز نقل ضباط الاحتياط إلى ملاك الضباط العاملين بالقوات المسلحة

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
49
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تلغى المادة /30/ من قانون خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 234/ لسنة 1959 ويستعاض عنها بما يلي : " يجوز نقل ضابط الاحتياط إلى ملاك الضباط العاملين بالقوات المسلحة إذا قام بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أو في خدمة القوات المسلحة ، ويتم نقله بقرار صادر عن القائد العام للجيش والقوات المسلحة ، يحدد فيه قدمه في الرتبة المنقول بها " .

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .

الخاتمة

صدر في25/6/1393 و 25/7/1973 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.