1

تلغى المادة /30/ من قانون خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 234/ لسنة 1959 ويستعاض عنها بما يلي : " يجوز نقل ضابط الاحتياط إلى ملاك الضباط العاملين بالقوات المسلحة إذا قام بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أو في خدمة القوات المسلحة ، ويتم نقله بقرار صادر عن القائد العام للجيش والقوات المسلحة ، يحدد فيه قدمه في الرتبة المنقول بها " .