المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 43 لعام 1980 المتضمن تعديل قانون محضر التعريف الفئة : التشريعات المتفرقة المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#تمدد المهلة الممنوحة بمقتضى المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم /41/ تاريخ 21/10/1400 و 31/8/1980 لغاية 30/9/1980 .
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 5/11/1400 هـ و 14/9/1980 م

