التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
43
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

1

تمدد المهلة الممنوحة بمقتضى المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم /41/ تاريخ 21/10/1400 و 31/8/1980 لغاية 30/9/1980 .