1
تمدد المهلة الممنوحة بمقتضى المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم /41/ تاريخ 21/10/1400 و 31/8/1980 لغاية 30/9/1980 .
التشريعات السورية
1
تمدد المهلة الممنوحة بمقتضى المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم /41/ تاريخ 21/10/1400 و 31/8/1980 لغاية 30/9/1980 .