المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 29 لعام 1986 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 46 لعام 1977 الفئة : الأصول الجزائية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي :
1 · المادة 1
#ـ يعدل نص الفقرة / أ / من المادة /12/ من المرسوم التشريعي رقم /46/ تاريخ 8/8/1977 المعدل وفقاً لما يلي : " تخضع الأحكام الصادرة عن محاكم الأمن الاقتصادي للطعن بطريق النقض باستثناء ما صدر منها بمقتضى الاختصاصات المعطاة لتلك المحاكم بالقانون رقم /11/ تاريخ 9/4/1981 والمرسوم التشريعي رقم /24/ تاريخ 31/8/1986 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم /28/ تاريخ 4/9/1986 فإنها تكون مبرمة وغير قابلة للطعن بطريق النقض وذلك دون الإخلال بأحكام المواد /333 و 366 و 367 إلى 378 / من قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /112/ تاريخ 13/3/1950 المعدل .
2 · المادة 2
#ـ يسري حكم المادة /1/ السابقة على القضايا القائمة أمام الغرفة المختصة في محكمة النقض والتي لم تبت فيها تلك الغرفة بقرار نهائي .
3 · المادة 3
#ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في 19/1/1407 هـ و 23/9/1986 م

