2
ـ يسري حكم المادة /1/ السابقة على القضايا القائمة أمام الغرفة المختصة في محكمة النقض والتي لم تبت فيها تلك الغرفة بقرار نهائي .
التشريعات السورية
2
ـ يسري حكم المادة /1/ السابقة على القضايا القائمة أمام الغرفة المختصة في محكمة النقض والتي لم تبت فيها تلك الغرفة بقرار نهائي .