التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
29
الرقم
1986
السنة
ساري
الحالة

2

ـ يسري حكم المادة /1/ السابقة على القضايا القائمة أمام الغرفة المختصة في محكمة النقض والتي لم تبت فيها تلك الغرفة بقرار نهائي .