المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#يعدل نص الفقرة / آ / من المادة/ 5 / من المرسوم التشريعي رقم /13/ تاريخ 15/2/1974 المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم /5/ تاريخ 22 / 4 / 2000 وتصبح على النحو الآتي: آ – يعتبر عقد التسوية عن جرم التهريب سبباً مخففاً قانونياً يوجب تنزيل العقوبة المانعة للحرية إلى الثلث ولا يتناول هذا التخفيض الغرامة كما يجب إطلاق سراح المخالف بحق " دون كفالة " بقرار من الجهة القضائية الناظرة بالدعوى الجزائية إذا كان موقوفاً لدى القضاء الجزائي - ولا تسري أحكام هذه الفقرة على المخدرات التي تبقى خاضعة إلى أحكامها الخاصة .
2 · المادة 2
#تلغى أحكام المادة رقم 9 من المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 م.
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 4/3/1426هـ الموافق12/4/2005م.

