التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
26
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

1

يعدل نص الفقرة / آ / من المادة/ 5 / من المرسوم التشريعي رقم /13/ تاريخ 15/2/1974 المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم /5/ تاريخ 22 / 4 / 2000 وتصبح على النحو الآتي: آ – يعتبر عقد التسوية عن جرم التهريب سبباً مخففاً قانونياً يوجب تنزيل العقوبة المانعة للحرية إلى الثلث ولا يتناول هذا التخفيض الغرامة كما يجب إطلاق سراح المخالف بحق " دون كفالة " بقرار من الجهة القضائية الناظرة بالدعوى الجزائية إذا كان موقوفاً لدى القضاء الجزائي - ولا تسري أحكام هذه الفقرة على المخدرات التي تبقى خاضعة إلى أحكامها الخاصة .