الموادالمقدمةرئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:1 · المادة 1#يجوز لمالكي المقاسم الصناعية في المدن الصناعية بيع هذه المقاسم بعد استكمال بنائها واستثمارها صناعياً فيما رخصت له.2 · المادة 2#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.الخاتمةصدر في 4/5/1424هـ الموافق 3/7/2003م.