1
يجوز لمالكي المقاسم الصناعية في المدن الصناعية بيع هذه المقاسم بعد استكمال بنائها واستثمارها صناعياً فيما رخصت له.
التشريعات السورية
1
يجوز لمالكي المقاسم الصناعية في المدن الصناعية بيع هذه المقاسم بعد استكمال بنائها واستثمارها صناعياً فيما رخصت له.