التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
26
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

1

يجوز لمالكي المقاسم الصناعية في المدن الصناعية بيع هذه المقاسم بعد استكمال بنائها واستثمارها صناعياً فيما رخصت له.