التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 25 لعام 2011 المتضمن السماح للجهات العامة بتسديد مستحقات المتعهد السوري المقيم ومن في حكمه

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
25
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 25 لعام 2011 المتضمن السماح للجهات العامة بتسديد مستحقات المتعهد السوري المقيم ومن في حكمه الفئة : العقود الإدارية المحتوى: معدل بالمرسوم التشريعي 31 لعام 2011 رئيس الجمهورية‏ بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

أ / يجوز للجهات العامة أن تقوم بتسديد مستحقات المتعهد السوري المقيم ومن في حكمه بالعملة الأجنبية على أن يكون الإعلان خارجيا ويتضمن تجهيزات ومواد سيتم توريدها من الخارج ولمشاريع ذات طبيعة خاصة ولحالات محددة بذاتها ويتم تضمين ذلك بالإعلان ودفاتر الشروط الخاصة والعقد بالتراضي. ب / تحدد المشاريع والحالات الواردة في الفقرة أ سالفة الذكر بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وبقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة بناء على اقتراح وزير الدفاع بالنسبة لعقود وزارة الدفاع.

2 · المادة 2

#

تعتبر كافة النصوص القانونية النافذة معدلة حكما وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

3 · المادة 3

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. صدر في 11/3/1432 هجري الموافق لـ 14/2/2011 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.