1
أ / يجوز للجهات العامة أن تقوم بتسديد مستحقات المتعهد السوري المقيم ومن في حكمه بالعملة الأجنبية على أن يكون الإعلان خارجيا ويتضمن تجهيزات ومواد سيتم توريدها من الخارج ولمشاريع ذات طبيعة خاصة ولحالات محددة بذاتها ويتم تضمين ذلك بالإعلان ودفاتر الشروط الخاصة والعقد بالتراضي. ب / تحدد المشاريع والحالات الواردة في الفقرة أ سالفة الذكر بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وبقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة بناء على اقتراح وزير الدفاع بالنسبة لعقود وزارة الدفاع.

