المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#أ) يضاف إلى أحكام البند /ب/ من المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 16/9/2004 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /41/ تاريخ 6/5/2005 الفقرة التالية: - عند تخليص الأجزاء والمكونات المستوردة من قبل الشركة المرخصة بصناعة وتجميع السيارات السياحية محليا , ويحسب الرسم وفق ما ورد في الفقرة /1/ من البند /4/ من هذه المادة , كما يستوفى الرسم على الأجزاء والمكونات المصنعة محليا عند إنتاج السيارة كاملة وتتخذ تكلفة هذه الأجزاء والمكونات أساسا لاستيفاء الرسم المذكور. ب) يطبق حكم الفقرة / أ / من هذه المادة على الأجزاء والمكونات المستوردة سابقا بهدف الإنتاج المحلي للسيارات. ج) لا تخضع السيارات السياحية المصنعة محليا والمباعة لجهات حكومية أو المسجلة بالفئة العامة لرسم الإنفاق الاستهلاكي.
2 · المادة 2
#تعدل أحكام الفقرة /4/ من البند /ب/ من المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 16/9/2004 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم /41/ تاريخ 6/5/2005 بحيث تصبح كما يلي: 4- عند تسجيل واقعات شراء السيارات السياحية الخاصة (عدا الحكومية) المستوردة لأول مرة لدى دوائر النقل ولمرة واحدة فقط.
3 · المادة 3
#يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
4 · المادة 4
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في12/3/1428هـ الموافق31/3/2007م

