1
أ) يضاف إلى أحكام البند /ب/ من المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 16/9/2004 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /41/ تاريخ 6/5/2005 الفقرة التالية: - عند تخليص الأجزاء والمكونات المستوردة من قبل الشركة المرخصة بصناعة وتجميع السيارات السياحية محليا , ويحسب الرسم وفق ما ورد في الفقرة /1/ من البند /4/ من هذه المادة , كما يستوفى الرسم على الأجزاء والمكونات المصنعة محليا عند إنتاج السيارة كاملة وتتخذ تكلفة هذه الأجزاء والمكونات أساسا لاستيفاء الرسم المذكور. ب) يطبق حكم الفقرة / أ / من هذه المادة على الأجزاء والمكونات المستوردة سابقا بهدف الإنتاج المحلي للسيارات. ج) لا تخضع السيارات السياحية المصنعة محليا والمباعة لجهات حكومية أو المسجلة بالفئة العامة لرسم الإنفاق الاستهلاكي.

