التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
21
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

7

أ- يتم تمثيل مندوبي أصحاب الأعمال بالشكل التالي : ترشح المنظمات التجارية ثلاثة مرشحين من أصحاب الأعمال في التجارة وترشح المنظمات الصناعية ثلاثة مرشحين من أصحاب الأعمال في الصناعة وذلك بالطريقة التي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه . يختار وزير الاقتصاد أحد المرشحين الثلاثة في التجارة ويختار وزير الصناعة أحد المرشحين الثلاثة في الصناعة . ب- كما يتم تمثيل مندوبي العمال بالشكل التالي : ترشح المنظمات العمالية ستة عمال من العاملين في النشاطين التجاري والصناعي ويختار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اثنين منهم لعضوية المجلس . ج- يرشح وزير الاقتصاد الخبير في الشؤون المالية والاقتصادية .