التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
21
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

8

يجتمع مجلس إدارة المؤسسة بدعوة من رئيسه أو بناءً على طلب نصف أعضائه ولا يعتبر اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور نصف عدد الأعضاء من بينهم أحد ممثلي العمال واحد ممثلي أصحاب العمل على الأقل وعند عدم اكتمال هذا النصاب يؤجل الاجتماع أسبوعاً ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء مهما كانت صفاتهم . وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الرئيس وتعتمد القرارات المتعلقة بالأنظمة الداخلية والإدارية والمالية ولائحة الموظفين بقرارات من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وللرئيس أن يدعو لحضور جلسات المجلس من يرى الاستعانة بخبرتهم ومعلوماتهم دون أن يكون لهم حق التصويت .