التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
21
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

6

يشكل مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية على الشكل التالي : 1- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيساً 2- الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نائباً للرئيس 3- الأمين العام لوزارة الاقتصاد عضوا 4- الأمين العام لوزارة الصحة . عضوا 5- مدير عام المؤسسة . عضوا 6- ممثلان عن الأصحاب الأعمال في التجارة والصناعة . عضوا 7-ممثلان عن العمال أعضاء 8-أحد الخبراء في الشؤون المالية والاقتصادية عضوا ويسمى مندوب ملازم لكل من أعضاء المجلس يحل محله عند غيابه وتحدد طريقة ترشيح وتسمية مندوبي أصحاب الأعمال والعمال بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل . مدة العضوية في المجلس سنتان .