5
تتمتع مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الجمهورية العربية السورية بالضمانات التالية : أ- عدم جواز الحجز على أموالها إلا بمقتضى حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية . ب- عدم جواز سقوط ملكيتها وتملك أموالها بالتقادم .
التشريعات السورية
5
تتمتع مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الجمهورية العربية السورية بالضمانات التالية : أ- عدم جواز الحجز على أموالها إلا بمقتضى حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية . ب- عدم جواز سقوط ملكيتها وتملك أموالها بالتقادم .