المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 201 لعام 1961 المتضمن معاملة رئيس إدارة قضايا الحكومة الفئة : الأصول الادارية المحتوى: إن مجلس الوزراء بناء على المرسوم التشريعي رقم / 1 / تاريخ 30 / 9 / 1961 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم / 456 / تاريخ 11 / 12 / 1961 يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#يكون شأن رئيس إدارة قضايا الحكومة بالنسبة إلى المرتب والمعاش وشروط التعيين شأن نائب رئيس محكمة النقض .
2 · المادة 2
#لا تصرف الزيادة في الراتب التي تنتج عن هذا المرسوم التشريعي إلا اعتبارا من 1 تموز 1962 .
3 · المادة 3
#وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .
4 · المادة 4
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها .

