التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
201
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

2

لا تصرف الزيادة في الراتب التي تنتج عن هذا المرسوم التشريعي إلا اعتبارا من 1 تموز 1962 .