المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 2 لعام 1983 المتضمن إضافة إلى المرسوم التشريعي 91 لعام 1971 الفئة : السلطة التنفيذية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#تضاف إلى المرسوم التشريعي رقم /91/ تاريخ 3/10/1971 المتضمن قانون انتخابات مجالس الوحدات الإدارية ، المادة التالية :
49 · المادة 49
#مكرر – تستثنى النفقات والتعويضات التي تتطلبها انتخابات مجالس الوحدات الإدارية من أحكام القوانين والأنظمة النافذة ، ولا سيما المرسومين التشريعيين رقم /228/ لعام 1969 ورقم /167/ لعام 1963 وتعديلاتهما ، ونظام المستودعات .
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في 3/4/1403 هـ و 17/1/1983 م

