التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 2 لعام 1983 المتضمن إضافة إلى المرسوم التشريعي 91 لعام 1971

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
2
الرقم
1983
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 2 لعام 1983 المتضمن إضافة إلى المرسوم التشريعي 91 لعام 1971 الفئة : السلطة التنفيذية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

تضاف إلى المرسوم التشريعي رقم /91/ تاريخ 3/10/1971 المتضمن قانون انتخابات مجالس الوحدات الإدارية ، المادة التالية :

49 · المادة 49

#

مكرر – تستثنى النفقات والتعويضات التي تتطلبها انتخابات مجالس الوحدات الإدارية من أحكام القوانين والأنظمة النافذة ، ولا سيما المرسومين التشريعيين رقم /228/ لعام 1969 ورقم /167/ لعام 1963 وتعديلاتهما ، ونظام المستودعات .

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به من تاريخ صدوره .

الخاتمة

صدر في 3/4/1403 هـ و 17/1/1983 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.