التشريعات السورية

49 · المادة 49

سوريا
الدولة
2
الرقم
1983
السنة
ساري
الحالة

49

مكرر – تستثنى النفقات والتعويضات التي تتطلبها انتخابات مجالس الوحدات الإدارية من أحكام القوانين والأنظمة النافذة ، ولا سيما المرسومين التشريعيين رقم /228/ لعام 1969 ورقم /167/ لعام 1963 وتعديلاتهما ، ونظام المستودعات .