49
مكرر – تستثنى النفقات والتعويضات التي تتطلبها انتخابات مجالس الوحدات الإدارية من أحكام القوانين والأنظمة النافذة ، ولا سيما المرسومين التشريعيين رقم /228/ لعام 1969 ورقم /167/ لعام 1963 وتعديلاتهما ، ونظام المستودعات .
التشريعات السورية
49
مكرر – تستثنى النفقات والتعويضات التي تتطلبها انتخابات مجالس الوحدات الإدارية من أحكام القوانين والأنظمة النافذة ، ولا سيما المرسومين التشريعيين رقم /228/ لعام 1969 ورقم /167/ لعام 1963 وتعديلاتهما ، ونظام المستودعات .