التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 19 لعام 2017 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 51 لعام 2006

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
19
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تضاف الفقرتان الآتيتان إلى المادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006.. ج- يجوز بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزير السياحة واتحاد غرف السياحة تحديد رقم عمل توافقي مع بعض أو جميع مكلفي منشآت الإطعام السياحية من مستوى نجمتين وما فوق. د- يبلغ أصحاب أو مستثمرو المنشآت السياحية برقم العمل الشهري التوافقي المتوجب عليهم تقديمه استنادا للمعايير المحددة في قرار وزير المالية المنصوص عليه بالفقرة /ج/ السابقة وعليهم تسديد الضرائب والرسوم وفقا لأحكام المادة السابعة من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في11/8/1438 هجري الموافق لـ 8/5/2017 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.