التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
19
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

1

تضاف الفقرتان الآتيتان إلى المادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006.. ج- يجوز بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزير السياحة واتحاد غرف السياحة تحديد رقم عمل توافقي مع بعض أو جميع مكلفي منشآت الإطعام السياحية من مستوى نجمتين وما فوق. د- يبلغ أصحاب أو مستثمرو المنشآت السياحية برقم العمل الشهري التوافقي المتوجب عليهم تقديمه استنادا للمعايير المحددة في قرار وزير المالية المنصوص عليه بالفقرة /ج/ السابقة وعليهم تسديد الضرائب والرسوم وفقا لأحكام المادة السابعة من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006.