المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · مادة 1
#أ. مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة (ب) من المادة (5) من القانون (15) لعام 1993 ، تطبق أحكام المادة (18) من القانون (21) لعام 1981 على جميع العمليات المالية المتعلقة بحساب الضرائب المالية التي تتم في سائر جهات العام الأخرى . ب. يطبق حكم الفقرة /آ/ من هذه المادة على المبالغ المدورة من سنوات سابقة أيا كان نوعها ومصدرها والمبالغ العائدة لجزء السنة المالية الجارية السابق لنفاذ هذا المرسوم التشريعي .
2 · مادة 2
#يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي .
3 · مادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور.
الخاتمة
صدر في 23/3/1415هـ الموافق 29/8/1994م

