1
أ. مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة (ب) من المادة (5) من القانون (15) لعام 1993 ، تطبق أحكام المادة (18) من القانون (21) لعام 1981 على جميع العمليات المالية المتعلقة بحساب الضرائب المالية التي تتم في سائر جهات العام الأخرى . ب. يطبق حكم الفقرة /آ/ من هذه المادة على المبالغ المدورة من سنوات سابقة أيا كان نوعها ومصدرها والمبالغ العائدة لجزء السنة المالية الجارية السابق لنفاذ هذا المرسوم التشريعي .

