التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 160 لعام 1965 المتضمن تعديل مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
160
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 160 لعام 1965 المتضمن تعديل مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية الفئة : الكيانات العامة المستقلة المحتوى: مجلس الرئاسة بعد الإطلاع على الدستور المؤقت يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

تعديل الفقرة 1 من المادة 18 من المرسوم التشريعي رقم 71 تاريخ 25/3/1965 بحيث تصبح كما يلي : 1 – الاعتماد الإجمالي المخصص للمركز في الميزانية الإنمائية لعام 1965 القسم 3 الفرع 1 الباب 3 البند 1 مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

الخاتمة

صدر في 7/3/1385 هـ الموافق في 5/7/1965 م .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.