المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 160 لعام 1965 المتضمن تعديل مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية الفئة : الكيانات العامة المستقلة المحتوى: مجلس الرئاسة بعد الإطلاع على الدستور المؤقت يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#تعديل الفقرة 1 من المادة 18 من المرسوم التشريعي رقم 71 تاريخ 25/3/1965 بحيث تصبح كما يلي : 1 – الاعتماد الإجمالي المخصص للمركز في الميزانية الإنمائية لعام 1965 القسم 3 الفرع 1 الباب 3 البند 1 مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في 7/3/1385 هـ الموافق في 5/7/1965 م .

