1
تعديل الفقرة 1 من المادة 18 من المرسوم التشريعي رقم 71 تاريخ 25/3/1965 بحيث تصبح كما يلي : 1 – الاعتماد الإجمالي المخصص للمركز في الميزانية الإنمائية لعام 1965 القسم 3 الفرع 1 الباب 3 البند 1 مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية.
التشريعات السورية
1
تعديل الفقرة 1 من المادة 18 من المرسوم التشريعي رقم 71 تاريخ 25/3/1965 بحيث تصبح كما يلي : 1 – الاعتماد الإجمالي المخصص للمركز في الميزانية الإنمائية لعام 1965 القسم 3 الفرع 1 الباب 3 البند 1 مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية.