5
يخول وزير المالية حق تحديد عوائد التحصيل وأصول منحها والمستفيدين منها ويلغى القراران رقم / 1014 و 1204 / المؤرخان في 8 / 6 / 1959 و4 / 7 / 1959 .
التشريعات السورية
5
يخول وزير المالية حق تحديد عوائد التحصيل وأصول منحها والمستفيدين منها ويلغى القراران رقم / 1014 و 1204 / المؤرخان في 8 / 6 / 1959 و4 / 7 / 1959 .