التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
146
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

5

يخول وزير المالية حق تحديد عوائد التحصيل وأصول منحها والمستفيدين منها ويلغى القراران رقم / 1014 و 1204 / المؤرخان في 8 / 6 / 1959 و4 / 7 / 1959 .