التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
146
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

4

أ – يطبق حكم المادة / 74 / من المرسوم التشريعي رقم / 85 / المؤرخ في21 / 5 / 1949 على  المكلفين بضرائب الدخل والتركات ورسم الطابع . ب – يخول المفتشون الماليون والموظفون الماليون في دوائر ضرائب الدخل والتركات ورسم الطابع الإطلاع على قيود المكلفين ومختلف وثائقهم وأوراقهم كلما اقتضت أعمال التفتيش أو التدقيق أو طرح الضرائب والرسوم ذلك . ج – مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم التشريعي رقم / 58 / لسنة 1952 وبأحكام قانون الطابع ، للموظفين المذكورين حق الاستعانة بأفراد القوى العامة لوضع اليد على القيود والوثائق والأوراق المشار إليها في حال امتناع المكلفين عن إبرازها إليهم وتفرض عليهم في حال العثور عليها غرامة قدرها / 50 % / من الضريبة التي يتم التدقيق من أجلها أو غرامة تتراوح بين / 400 – 5000 / ليرة في حال تعلق الأمر برسم الطابع . تفرض الغرامة الأخيرة بقرار من وزير المالية .