التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
146
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

3

أ – تعتبر التكاليف القطعية للضريبة على دخل الحرف والمهن الصناعية والتجارية وغير التجارية مستحقة الأداء في المهلة المنصوص عليها في المادة / 13 / من المرسوم التشريعي رقم / 85 / المؤرخ في 21 / 5 / 1949 وتضاف إلى المبالغ غير المدفوعة في المهلة المذكورة فائدة سنوية بمعدل / 10 % / بدءاً من اليوم التالي لنهاية هذه المهلة وحتى نهاية الشهر السابق لتاريخ صدور قرار لجنة الفرض . ب – تحل الغرامة المترتبة بمقتضى المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي محل الفائدة بالنسبة للضريبة المترتبة عن مبلغ الدخل المصرح به . ج – لا يجمع بين الفائدة وبين الغرامات التي تترتب بمقتضى أحكام المواد / 25 و 26 و 27 / من المرسوم التشريعي / 85 / المؤرخ في 21 / 5 / 1949 ويفرض المبلغ الأكثر على أن تظل لمبالغ الفائدة صفتها القانونية وأحكامها . د – تسري على الفائدة جميع الأحكام المتعلقة بالتكليف القطعي وتطبق اعتباراً من تكاليف عام 1965 عن أعمال عام 1964 . هـ - تلغى المادة الأولى من القانون / 251 / المؤرخ في 19 / 7 / 1960 اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي .