التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
146
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

2

في سائر المواضع التي ورد النص فيها على فرض غرامة لعدم تقديم البيان في الضرائب والرسوم تحسب هذه الغرامة على أساس مجموع الضريبة أو الرسم وإضافاتها .